السيد عبد الأعلى السبزواري
191
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
كما ترى ، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق [ 1 ] . نعم ، في الزوجة والمملوك لا يبعد الإلحاق باليمين ، لخبر قرب الإسناد عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) « إنّ عليا ( عليه السلام ) كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا بإذن مولاه » ، وصحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها . إلا في حج ، أو زكاة ، أو بر والديها ، أو صلة قرابتها » وضعف الأول منجبر بالشهرة [ 2 ] واشتمال الثاني على ما نقول به لا يضرّ [ 3 ] ثمَّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان [ 4 ] والأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى [ 5 ] بناء